نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 18 لسنة 226 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا”، وتتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويقع مقرها في العاصمة الجديدة. وتهدف الجامعة إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وإعداد المتخصصين والخبراء في شتى المجالات العلمية والثقافية والفنية بما يخدم احتياجات المجتمع المصري المتطور.
1. المادة الأولى: إنشاء الجامعة
تنص المادة الأولى على إنشاء الجامعة باسم “الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا” بالعاصمة الجديدة، ومنحها الشخصية الاعتبارية القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح الجامعة الحق في ممارسة كافة الأنشطة التعليمية والبحثية التي تخدم أهدافها الأكاديمية والثقافية.
2. المادة الثانية: بدء الدراسة والاعتماد الدولي
وفق المادة الثانية، لا تبدأ الجامعة نشاطها في الكليات قبل استكمال المقومات البشرية والمادية، وضمان صلاحيتها لأداء العملية التعليمية والبحث العلمي بشكل فعال. علاوة على ذلك، يجب إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية مرموقة لتعزيز جودة التعليم.
ويصدر تصريح بدء الدراسة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية. في الوقت نفسه، تفرض الجامعة رسم ترخيص قدره 5٪ من الموازنة المعتمدة للجامعة، بالإضافة إلى رسم سنوي قدره 2٪ من المصروفات الدراسية مقابل الخدمات التي يقدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وبالتالي، تسدد الجامعة أيضًا مساهمة سنوية مقدارها 10 جنيهات لكل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، مما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية.
3. المادة الثالثة: أهداف الجامعة
تحدد المادة الثالثة أهداف الجامعة الرئيسية:
-
رفع مستوى التعليم والبحث العلمي
-
توفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء
-
الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطور
-
تقديم الخدمات البحثية للغير
-
توفير أحدث الأجهزة والمعدات التعليمية المتطورة
-
توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات الدولية
وبالتالي، تركز الجامعة على تقديم تجربة تعليمية وبحثية عالمية المستوى للطلاب والباحثين، مع دعم الابتكار وريادة الأعمال.
4. المادة الرابعة: الكليات والتخصصات
تنص المادة الرابعة على أن الجامعة تضم الكليات التالية:
-
الطب وطب الفم والأسنان
-
الصيدلة
-
العلاج الطبيعي والتمريض
-
الهندسة والعلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي
-
العمارة والتخطيط العمراني
-
الفنون والتصميم
-
الإعلام واللغات والترجمة
-
القانون والتربية والأعمال
-
السياحة والفنادق
علاوة على ذلك، يمكن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وأكاديميات ووحدات بحثية إضافية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
5. المادة الخامسة: الميزانية واستخدام الفائض
تنص المادة الخامسة على أن الجامعة تمتلك موازنة خاصة بها، وتديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها. ويستخدم أي فائض صافٍ لتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين.
وبالتالي، يضمن هذا النظام استدامة جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.
6. المادة السادسة: مجلس الأمناء
تؤكد المادة السادسة أن للجامعة مجلس أمناء يضم من 11 إلى 21 عضوًا، ويختارهم مؤسسو الجامعة، بالإضافة إلى ممثل عن الحكومة يحدده الوزير المختص بالتعليم العالي. ويترأس رئيس الجامعة المجلس ويجتمع لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.
في الوقت نفسه، يوفر المجلس الرقابة الكاملة على الأنشطة التعليمية والبحثية والإدارية.
7. المادة السابعة: اختصاصات مجلس الأمناء
تشمل اختصاصات مجلس الأمناء:
-
رسم السياسة العامة للجامعة
-
تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير
-
تعيين نواب الرئيس وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء
-
اعتماد الموازنة والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة
-
اعتماد اللوائح الداخلية للشؤون المالية والإدارية والتعليمية
-
اعتماد خطط الدراسة ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة
-
وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية
-
قبول التبرعات والهبات والمنح من داخل وخارج البلاد
-
النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة
-
تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية
وبالتالي، يضمن مجلس الأمناء تنظيم جميع الأنشطة الأكاديمية والإدارية بكفاءة وشفافية.
8. المادة الثامنة: مجلس الجامعة
تنص المادة الثامنة على أن مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة يضم نواب الرئيس وعمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير، ويجوز ضم شخصيات عامة ذات خبرة تعليمية وبحثية. علاوة على ذلك، يشكل المجلس لجانًا منبثقة لاختصاصات التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
9. المادة التاسعة: اختصاصات مجلس الجامعة
يشمل اختصاصات مجلس الجامعة:
-
تسيير الشؤون العلمية والإدارية والبحثية
-
تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة
-
وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة والمجانية للطلاب المتفوقين
-
تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الخارجية
-
تنظيم شؤون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية
-
اختيار عمداء ووكلاء الكليات ووضع الاختصاصات
-
تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم
-
اعتماد اللوائح الدراسية ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية
-
منح الدرجات والشهادات العلمية ومنح الدرجات الفخرية
-
متابعة تنفيذ السياسات العامة وتوصيات المؤتمرات العلمية
-
إعداد مشروعات اللوائح الداخلية
-
اقتراح خطط الدراسة ونظام الفصول الدراسية
-
إقرار الموازنة والحساب الختامي
-
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء
-
دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس
وبالتالي، يضمن مجلس الجامعة التنسيق الكامل بين جميع الكليات والوحدات البحثية.
10. المادة العاشرة: تمثيل الجامعة
يشير القرار إلى أن رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء والجهات الخارجية، ويحل مكانه مؤقتًا أقدم نوابه عند الغياب.
في الوقت نفسه، يتابع الرئيس تنفيذ السياسات العامة للجامعة والإشراف على كافة أنشطتها.
11. المادة الحادية عشرة: تنظيم الكليات والوحدات البحثية
تنص المادة الحادية عشرة على أن لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ويشكل المجلس الكلي برئاسة العميد وعضوية:
-
وكلاء الكلية
-
رؤساء الأقسام العلمية
-
أستاذ من كل قسم بالتناوب دوريًا
-
أستاذ مساعد ومدرس بالتناوب
-
ثلاثة أعضاء بحد أقصى من ذوي الخبرة في المواد الدراسية
وبالتالي، يضمن المجلس توزيع المهام والاختصاصات بشكل عادل وفعال.
12. المادة الثانية عشرة: اختصاصات مجلس الكلية
يشمل اختصاصات مجلس الكلية:
-
تسيير الشؤون العلمية والإدارية والبحثية
-
إقرار اللوائح الدراسية والمناهج
-
تحديد مواعيد الامتحانات وتوزيع الأعمال
-
اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم
-
اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية
-
تنظيم منح الدرجات والشهادات العلمية
-
الإشراف على البعثات والإيفادات
-
تسجيل الطلاب في الدراسات العليا والإشراف على الرسائل
-
دراسة المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الجامعة
وبالتالي، يحقق المجلس جودة التعليم والبحث العلمي داخل الكلية.
13. المادة الثالثة عشرة: قبول الطلاب
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وفق شروط مجلس الجامعة والضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية. في الوقت نفسه، تحدد الجامعة أعداد الطلاب لكل كلية بما يضمن الكفاءة التعليمية والجودة الأكاديمية.
14. المادة الرابعة عشرة: المنح الدراسية
تخصص الجامعة منحًا دراسية مجانية بنسبة 10٪ من إجمالي المقبولين سنويًا لكل كلية لدعم المتفوقين والنابغين. وبالتالي، تحفز الجامعة الطلاب على الابتكار والتفوق الأكاديمي.
15. المادة الخامسة عشرة: الدرجات العلمية
تمنح الجامعة:
-
درجات الليسانس والبكالوريوس
-
دبلومات التخصص
-
الماجستير والدكتوراة
ويشترط للحصول على هذه الدرجات اجتياز الامتحانات المقررة وفق اللوائح الداخلية لكل كلية أو وحدة بحثية، مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية الدولية. وبالتالي، تضمن الجامعة مستوى تعليمي عالي الجودة ومعترف به محليًا ودوليًا.
خاتمة
يمثل قرار إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا خطوة نوعية في التعليم العالي المصري، حيث توفر بيئة تعليمية وبحثية متكاملة للطلاب والباحثين. علاوة على ذلك، تربط الجامعة التعليم باحتياجات المجتمع المتطور، وتدعم التعاون العلمي والثقافي الدولي، مع منح دراسية مجانية للمتفوقين ودعم الابتكار وريادة الأعمال.










